تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصحة تنزيلًا على المناصفة.

- (ومنها): لو قال: هذا العبد شركة بيني وبين فلان، أو هو شريكي فيه؛ فوجهان (١)، المجزوم [به] (٢) في الإِقرار: الإِبهام، ويرجع في تفسيره إليه، وهو اختيار ابن عقيل، وقال القاضي في "خلافه": هو بينهما نصفين.

- (ومنها): لو أوقع طلاقًا ثلاثًا بامرأة له، ثم قال لأخرى: أشركتك] (٣) معها، فإن قلنا بالمناصفة؛ اقتضى وقوع اثنتين، وإن قلنا بالإِبهام؛ لم يقع أكثر من واحدة لأنها اليقين؛ [إلا أن يفسره بأكثر من ذلك] (٤)، ويحتمل أن يقع ثلاثًا بناءً على أن الشركة تقتضي الاستحقاق من كل جزء (٥)، وقد يقال هذا إنما [يمكن] (٦) في التمليكات دون الطلاق، فإن حقيقة الاشتراك في طلاق الأولى لا يمكن (٧)؛ فحمل على استحقاق نظيره، أما لو تعدد الشركاء؛ فهل يقال: يستحق الشريك مثل نصف ما لهم، أو مثل واحد منهم؟

على وجهين ذكرهما القاضي في البيع، وبنى عليهما: لو اشترى اثنان شيئًا، ثم أشركا ثالثًا فيه؛ فهل له نصفه أو ثلثه؟

(١) في المطبوع: "أو هو شريكي، فيه وجهان".

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(٣) في المطبوع: "للأخرى شركتك".

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

(٥) في (ج): "كل جزء جزء".

(٦) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "يكون".

(٧) كذا في (ب)، وفي (أ) بدون تنقيط الحرف الأول، وفي المطبوع و(أ): "تمكن".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٢ · ص ٥١٥