تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- (ومنها): إذا أعتق أمة من إمائه مبهمة؛ منع من وطء واحدة منهن حتى تميز [المعتقة] (١) بالقرعة، وفيه وجه بالتعيين.

- (ومنها): إذا اشتبهت المطلقة ثلاثًا بزوجاته؛ منع من وطء واحدة منهن حتى تميز (٢) المطلقة وتميزها بالقرعة على [ظاهر] (٣) المذهب.

- (ومنها): لو اشتبهت أخته بعدد محصور من الأجنبيات منع من التزوج (٤) بكل واحدة منهن حتى يعلم أخته من غيرها.

- (ومنها): إذا اشتبهت ميتة بمذكاة؛ فإنه يمنع من الأكل منهما حتى يعلم المذكاة.

- (ومنها): اشتباه الآنية النجسة بالطاهرة يمنع من الطهارة [بواحدٍ منها] (٥) حتى [يتيقن عين الطاهر] (٦).

- (ومنها): لو حلف بالطلاق لا يأكل تمرة، فاختلطت في تمر؛ فإنه

= طالق التي اختلفت فيها المذاهب؛ قال: "فمذهبنا أنه يقع الطلاق على واحدة، لا يعيّنها، وتخرجها القرعة".

وانظر في المسألة: "الهداية" (٢/ ٣٩)، و"المحرر" (٢/ ٦٠)، و"شرح الزركشي على متن الخرقي" (٥/ ٤٣٣)، و"الكافي" (٢/ ٨٤٤).

(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "منهن".

(٢) في المطبوع و(ج): "يميز".

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(٤) في (ج): "التزويج".

(٥) في المطبوع: "بواحدة منها"، وفي (ج): "بواحدة".

(٦) في المطبوع: "يتبين على الظاهر"! وهو خطأ.

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٢ · ص ٤٤٥