تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على وجهين يرجعان إلى تعارض الأصل والظاهر.

- (ومنها): إذا كان في يد رجل عبد، فادعى رجلان كلًّا منهما أنه باعه هذا العبد بألف، وأقاما بذلك بينتين، ولم يؤرخا؛ فهل يصح العقدان ويلزمه الثمنان لجواز أن يكونا [في عبدين] (١) في زمنين (٢) مختلفين، وحد استرجاع العبد (٣) بينهما، أو تتعارض (٤) البينتان لجواز أن يكونا عقدًا واحدًا فيسقطان والأصل براءة ذمته؟

على وجهين.

* * *

(١) في المطبوع: "في عقدين"، وفي (ج): "عقدين".

(٢) في المطبوع و(ج): "وقتين".

(٣) في المطبوع و(ج): "العقد".

(٤) في المطبوع: "يتعارض".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٢ · ص ٤٤٣