على وجهين يرجعان إلى تعارض الأصل والظاهر.
- (ومنها): إذا كان في يد رجل عبد، فادعى رجلان كلًّا منهما أنه باعه هذا العبد بألف، وأقاما بذلك بينتين، ولم يؤرخا؛ فهل يصح العقدان ويلزمه الثمنان لجواز أن يكونا [في عبدين] (١) في زمنين (٢) مختلفين، وحد استرجاع العبد (٣) بينهما، أو تتعارض (٤) البينتان لجواز أن يكونا عقدًا واحدًا فيسقطان والأصل براءة ذمته؟
على وجهين.
* * *
(١) في المطبوع: "في عقدين"، وفي (ج): "عقدين".
(٢) في المطبوع و(ج): "وقتين".
(٣) في المطبوع و(ج): "العقد".
(٤) في المطبوع: "يتعارض".
قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٣