تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قاعدة) (١)

من تعجل حقه، أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم؛ عوقب بحرمانه (٢).

ويدخل فيها من مسائل:

- الأولى: مسألة قتل الموروث والموصى له.

- (ومنها): المال من الغنيمة يحرم أسهمه منها على إحدى الروايتين.

- (ومنها): من تزوج امرأة في عدتها حرمت عليه على التأبيد على رواية.

-[(ومنها): من تزوجت بعبدها؛ فإنه يحرم عليها على التأبيد؛ كما

(١) هنا في (ب) أخذت هذه القاعدة (رقم ١٠٣)، وما بعدها (١٠٤). . . وهكذا بزيادة

(٢) انظر حول هذه القاعدة والمسائل التي تندرج تحتها: "إيضاح المسالك" (ق ٨٢) للونشريسي؛ و"المنثور" (٣/ ١٨٣) للزركشي، و"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل، و(ص ١٥٢) للسيوطي، و(ص ١٠٤) لابن نجيم، و"المدخل الفقهي" (رقم ٦٣٠)، و"موسوعة القواعد الفقهية" (٢/ ١٥٠ - ١٥١).

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٢ · ص ٤٠٤