تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سقط عنه الضمان (١) لعدم علمه بالحال، وها هنا؛ أولى لاشتراكهما (٢) في ثبوت اليد، ولو أتلفته على وجه محرم شرعًا عالمة بتحريمه؛ كالقاتلة للعبد المغصوب، والمحرقة للمال بإذن الغاصب؛ ففي "التلخيص" يستقر عليها الضمان لأنها عالمة بالتحريم (٣)؛ فهي كالعالمة بأنه مال الغير، ورجح الحارثي دخولها في قسم المغرور؛ لأنها غير عالمة بالضمان؛ فتغرير الغاصب لها حاصل، واللَّه أعلم.

* * *

(١) في (ب): "الضمان عنه" بتقديم وتأخير.

(٢) في المطبوع و(ج): "لاشتراكها".

(٣) في المطبوع و(ج): "بتحريمه".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٢ · ص ٣٥٤