تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

داخلة على ضمان العين دون المنفعة، فإذا ضمنت قيمة العين والمنفعة؛ لم ترجع (١) بما ضمنت من قيمة العين لدخولها (٢) على ضمانها، ولكن تسترد (٣) الثمن من الغاصب؛ لأنه لم يملكه لانتفاء صحة العقد، وسواء كانت القيمة التي ضمنت للمالك (٤) وفق الثمن أو دونه أو فوقه على ما اقتضاه كلام الأصحاب ها هنا، وفي البيع الفاسد، وفي ضمان المغرور المهر.

وفي "التلخيص" احتمال إن كانت القيمة أزيد رجعت بالزيادة على الغاصب، حيث لم يدخل (٥) على الضمان بأكثر من الثمن المسمى، وبه جزم ابن المَنِّيِّ في "خلافه"، وقد سبق في قاعدة ضمان العقود الفاسدة بالمسمى أو بعوض المثل ما يشبه هذا، ولو طالب المالك الغاصب بالثمن كله إذا كان أزيد من القيمة؛ فقياس المذهب أن له ذلك، كما نص عليه أحمد في المتجر [في الوديعة من غير] (٦) إذن: إن الربح للمالك. ثم من الأصحاب من يبنيه (٧) على القول بوقف العقود على الإجازة، وهي طريقة

(١) في المطبوع: "يرجع".

(٢) في المطبوع: "كدخولها".

(٣) في المطبوع: "يسترد".

(٤) في المطبوع: "المالك".

(٥) في (ج): "لم تدخل".

(٦) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "بالوديعة بغير"، وفي (ج): "بالوديعة من غير".

(٧) كذا في (أ) وفي (ب)، وهو الصواب، وفي (ج): "يبينه"، وفي المطبوع: "بينه".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٢ · ص ٣٤٠