تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الذي [لم] (١) يرفع يده التصرف إلا في الربع، خاصة والربع الآخر حق لشريكه المغصوب منه، ولم تجتمع (٢) ها هنا [يد المالك مع يد الغاصب] (٣) في شيء.

* * *

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٢) في المطبوع: "يجتمع"، وفي (أ) بدون تنقيط الحرف الأول.

(٣) في المطبوع: "يد الغاصب مع يد المالك" بتقديم وتأخير.

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٢ · ص ٣٣٣