الذي [لم] (١) يرفع يده التصرف إلا في الربع، خاصة والربع الآخر حق لشريكه المغصوب منه، ولم تجتمع (٢) ها هنا [يد المالك مع يد الغاصب] (٣) في شيء.
* * *
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٢) في المطبوع: "يجتمع"، وفي (أ) بدون تنقيط الحرف الأول.
(٣) في المطبوع: "يد الغاصب مع يد المالك" بتقديم وتأخير.
قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٣