تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منه (١)، ذكره القاضي في "المجرد" في ([كتاب] (٢) الرهن)، وذكر هو وابن عقيل أيضًا فيه: لو وهب الخمر وأقبضها أو أراقها، فجمعها آخر، فتخللت في يد الثاني؛ فهل هي ملك له أو للأول؟

على احتمالين، وفرقا بين ذلك وبين الغصب: بأن الأول زالت يده عنها بالإراقة والإقباض، وثبتت (٣) يد الثاني، بخلاف الغصب، ورحج صاحب "المغني" (٤) أن الرهن لا يبطل بتخمير العصير (٥)، وهذا كله يدل على ثبوت اليد على الخمر؛ لإِمكان عودها مالًا.

- (ومنها): مرافق الأملاك؛ كالطرق والأفنية ومسيل المياه (٦) ونحوها؛ هل هي مملوكة أو يثبت (٧) فيها حق الاختصاص؟

وفي المسألة وجهان:

أحدهما: ثبوت حق الاختصاص فيها من غير ملك، وبه جزم القاضي وابن عقيل في (باب إحياء الموات) وفي (الغصب)، ودل عليه [نصوص] (٨) أحمد فيمن حفر في فنائه بئرًا: أنه متعد بحفره في غير ملك،

(١) في المطبوع: "منه دينه".

(٢) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.

(٣) في المطبوع: "وثبت".

(٤) انظر: "المغني" (٤/ ٢٤٦ - ٢٤٧/ ٣٣٥٧).

(٥) في (أ): "بتخمير العصر"، وفي (ج): "بتخمر العصير".

(٦) في (أ): "الماء".

(٧) في المطبوع: "ثبت".

(٨) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "المنصوص عن".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٢ · ص ٢٧٣