تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على وجهين، ذكرهما القاضي، وحكى عن ابن شاقلا: أنه لا يدخل، وإن ظاهر (١) كلام أحمدَ الدخولُ؛ حيث قال فيمن أقر بشجرة لرجل هي له بأصلها: وعلى هذا لو انقلعت؛ فله إعادة غيرها مكانها، ولا يجوز ذلك على قول ابن شاقلا؛ كالزرع إذا حصد؛ فلا يكون [له] (٢) في الأرض سوى حق الانتفاع (٣).

النوع الرابع: حق الاختصاص (٤)، وهو عبارة عما [يستحق] (٥) الانتفاع به، ولا يملك أحد مزاحمته فيه، وهو [غير] (٦) قابل للتمول (٧) والمعاوضات، ويدخل في (٨) ذلك صور:

- (منها): الكلب المباح اقتناؤه؛ كالمعلم لمن يصطاد به، فإن كان [ممن] (٩) لا يصطاد به، أو كان الكلب جروًا يحتاج إلى التعليم؛ فوجهان.

- (ومنها): الأدهان المتنجسة (١٠) المنتفع بها بالإيقاد وغيره على

(١) في (أ): "الظاهر".

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(٣) نقله المرداوي في "الإنصاف" (٥/ ٥٧) عن المصنف من قوله السابق: "إن باع شجرة. . . " إلى هنا.

(٤) في (ج) بعد قوله: "حق الاختصاص": "قال في الفروع: ورواية مهنأ هي له بأصلها، فإن ماتت أو سقطت لم يكن له موضعها".

(٥) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و(ج): "يختص مستحقه بـ".

(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٧) في (أ): "الشمول"، وفي المطبوع: "للشمول".

(٨) في المطبوع: "تحت".

(٩) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(١٠) في (ب): "النجسة".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٢ · ص ٢٧١