تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- (ومنها): حق الملتقط في اللقطة بعد حول التعريف، وفيه وجهان:

أشهرهما: أنه يثبت له الملك بغير اختياره، واختاره القاضي وقال: إنه ظاهر كلام أحمد.

والثاني: لا يدخل حتى يختار، وهو اختيار أبي الخطاب (١)؛ فيكون حقه فيها حق تملك.

- (ومنها): الموصى له بعد موت الموصي، وفيه وجهان:

أحدهما: أنه يثبت له الملك، وقيل: إنه ظاهر كلام أحمد.

والثاني: إنما يثبت له حق الملك بالقبول، وهو المشهور عند الأصحاب.

- (ومنها): من نبت (٢) في أرضه كلأ أو نحوه من المباحات، أو توحل فيها صيد أو سمك ونحوه؛ فهل يملكه بذلك؟

في المسألة روايتان معروفتان، وأكثر النصوص عن أحمد تدل (٣) على الملك، وعلى الرواية الأخرى إنما [يثبت له] (٤) حق التملك، وهو مقدم على غيره بذلك؛ إذ لا يلزمه أن يبذل من الماء والكلأ إلا الفاضل

(١) في "كتاب الهداية" (١/ ٢٠٣)، قال: "ولهذا يضمنها لمالكها إذا أنفقها بعد الحول".

(٢) في (ب): "ينبت".

(٣) في المطبوع: "يدل".

(٤) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و(أ): "ثبت"، وفي (ج): "يثبت" فقط.

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٢ · ص ٢٦٥