تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- (فمنها): حق المضارب في الربح بعد الظهور وقبل القسمة، وفيه روايتان:

إحداهما: أنه يملكه (١) بالظهور.

والثانية: لم يملكه، وإنما ملك أن يتملكه، وهو حق متأكد حتى لو مات ورث عنه، ولو أتلف المالكُ المالَ؛ غرم نصيبه، وكذلك الأجنبي؛ ولو أسقط المضارب حقه منه، فإن قلنا: هو ملكه؛ لم يسقط، وإن قلنا: لم يملكه بعد؛ ففي "التلخيص" احتمالان:

أحدهما: يسقط؛ كالغنيمة.

والثاني: لا [يسقط] (٢)؛ لأن الربح [ها] (٣) هنا مقصود وقد تأكد سببه، بخلاف الغنيمة؛ فإن مقصود الجهاد إعلاء كلمة اللَّه [تعالى] (٤) لا المال.

- (ومنها): حق الغانم في الغنيمة قبل القسمة، وفيه وجهان:

أحدهما -وهو المنصوص، وعليه جمهور (٥) الأصحاب-: أنه يثبت [الملك فيها] (٦) بمجرد الاستيلاد، لكن؛ هل يشترط الإحراز أم لا؟

(١) في المطبوع: "يملكها"، وفي (أ) و(ب): "ملكه".

(٢) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.

(٣) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(أ) و(ب).

(٥) في (ج): "أكثر".

(٦) في (ج): "فيه الملك".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٢ · ص ٢٦٠