تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم وجب سفح دمه ليحصل مقصود التذكية فيه.

- (ومنها): إذا ماتت الحامل وصلي عليها؛ هل ينوي الصلاة على حملها؟

قال ابن عقيل في "فنونه": لا، وعلل بالشك في وجوده، وهذا متوجه على القول بأنه كالمعدوم قبل الانفصال، وعلى القول بأنه كالجزء من الأم أيضًا.

وأما إن قيل بأنه ولد مستقل؛ ففيه نظر، وقد يقال: شرط ثبوت الأحكام له ظهوره، ولم يوجد؛ فإذا متوجه.

* * *

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٢ · ص ٢٥٨