تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- (ومنها): اللعان على الحمل، وفيه روايتان ذكرهما القاضي في "خلافه" وفي "كتاب الروايتين" (١):

إحداهما: لا يصح نفيه ولا الالتعان (٢) عليه؛ [لأنه غير متحقق (٣)]، نقلها أبو طالب، و[نقلها] (٤) حنبل والميموني عن أحمد، وعلل باحتمال كونه ريحًا، وهذا هو المذهب عن الأصحاب.

والثانية: يلاعن (٥) بالحمل، نقلها ابن منصور عن أحمد، قال الخلال: هو قول أول (٦)، وذكر النجاد: أنه [هو] (٧) المذهب، واختاره صاحب "المغني" (٨)، [وقد ثبت عن النبي -ﷺ-: أنه نفى الولد عن المتلاعنين (٩)، وكان حملًا] (١٠).

(١) انظر: "المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين" (٢/ ١٩٥/ ١٣٨).

(٢) في (ب): "ولا إلتعان".

(٣) في المطبوع: "محقق"، وما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٤) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.

(٥) كذا في (ب)، وفي (أ) بدون تنقيط الحرف الأول، وفي (ج): "تلاعن".

(٦) قال القاضي في "المسائل الفقهية" (٢/ ١٩٥/ ١٣٨): "ونقل ابن منصور: إذا تزوج العبدُ الحرةَ، أو الأمةَ، أو الحرة اليهودية والنصرانية، يلاعن إنما هو نفي الولد، وإذا كان قاذفًا وكانت حاملًا، أو لم تكن حاملًا يلاعنها. قال أبو بكر الخلال: روى الجماعة: حبل، وأبو طالب، وغيره: لا يلاعن بالحمل، وقول إسحاق قول أول".

(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٨) انظر: "المغني" (٨/ ٦١/ ٦٢٧٣).

(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(أ) و(ج).

(٩) يشير المصنف إلى ما أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب التفسير، باب ﴿وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾، رقم ٤٧٤٦) عن فليح، عن الزهري، =

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٢ · ص ٢٤٢