تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نعم، يتوجه (١) أن يقال: إن قلنا: النفقة للحامل؛ وجبت نفقة (٢) أم الولد والمتوفى عنها من التركة لأنهما محبوستان لحق الزوج، فإذا وجبت لهما نفقة؛ فهي من ماله، وإن قلنا: النفقة للحمل؛ فهي على الورثة كما سبق، وهذا عكس ما ذكره ابن الزاغوني ومن وافقه (٣).

وفي نفقة أم الولد الحامل ثلاث روايات عن أحمد:

إحداها (٤): لا نفقة لها، نقلها حرب وابن بختان.

والثانية (٥): ينفق عليها من نصيب ما في بطنها، نقلها محمد بن يحيى الكحال (٦).

والثالثة: إن لم تكن ولدت من سيدها قبل ذلك؛ فنفقتها من جميع المال إذا كانت حاملًا، وإن كانت ولدت قبل ذلك؛ فهي في عداد الأحرار، ينفق (٧) عليها من نصيبها.

(١) في المطبوع: "إن يتوجه".

(٢) في المطبوع و(ج): "كنفقة".

(٣) في المطبوع و(ج): "وغيره".

(٤) في المطبوع و(ب) و(ج): "أحدُها".

(٥) في المطبوع و(ج): "والثاني".

(٦) هو محمد بن يحيى الكحال، أبو جعفر البغدادي المتطبب، قال الخلال: "كان عنده عن أبي عبد اللَّه "مسائل" كثيرة حسان شعبة، وكان من كبار أصحاب أبي عبد اللَّه، وكان يقدمه ويكرمه".

انظر: "طبقات الحنابلة" (١/ ٣٢٨)، و"المنهج الأحمد" (١/ ٣٤٧)، و"المقصد الأرشد" (٢/ ٥٣٦).

(٧) في (ب): "فينفق".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٢ · ص ٢٣٣