تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما مسألة محمد بن الحكم؛ ففيها أنه قال: أنا مسلم، وذلك يحصل به الإسلام؛ [فهو] (١) كالشهادتين، وظاهر كلام أحمد يدل على أن إنكاره يكفي في الرجوع إلى الإسلام، ولو ثبتت عليه الردة بالبينة، وهو خلاف قول أصحابنا، وأما إن ثبت كفره [بإقراره] (٢) [عليه] (٢)، ثم أنكر؛ ففي "المغني" (٣) يحتمل أن لا يقبل إنكاره، وإن سلمنا؛ فلأن الحد هنا وجب بقوله، فقبل (٤) رجوعه عنه، بخلاف ما ثبت بالبينة كما في حدِّ الزِّنا.

* * *

(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(٢) ما بين المعقوفتين الأولتين سقط من (ج)، وما بين المعقوفتين الأخرتين؛ فهو من المطبوع فقط.

(٣) انظر: "المغني" (٩/ ٢٧/ ٧١١٠).

(٤) في المطبوع: "فيقبل".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٢ · ص ٢٢