تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثاني: لا يلزمه ذلك، ذكره القاضي، وبه جزم في "الكافي" (١) معللًا بانتفاء عدوانه مع أنه جزم في باب العارية بخلافه (٢)، والقاضي إنما علل (٣) بأنه [نزع] (٤) ملك نفسه من ملك نفسه، وهذا إنما يكون إذا قلع قبل تملك الشفيع لا بعده.

* * *

(١) انظر: "الكافي" (٢/ ٣٨٤).

(٢) انظر: "الكافي" أيضًا (٢/ ٣٨٤).

(٣) في المطبوع "عاله"، وهو خطأ.

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٢ · ص ١٢٢