تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[والتبقية] (١) وجهان، ذكرهما في "المغني" (٢)، وعلل الإِجبار (٣) بأن الضرر لاحق بالثمر (٤) لا محالة مع القطع والتبقية، والأصل ينحفظ بالقطع؛ فمراعاته أولى.

وذكر القاضي وابن عقيل فيما لو (٥) وصى بثمر شجر لرجل وبرقبته (٦) لآخر: أنه لا يجبر أحدهما على السقي؛ لأن أحدهما لم يدخل على حفظ مال الآخر، بخلاف الثمر المشترى في رؤوس النخل، وهذا في سقي أحدهما بخالص (٧) حق الآخر، بخلاف (٨) ما [سبق] (٩) في الوصية بالزرع والتبن (١٠).

(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ب) و(ج).

(٢) في "المغني" (٤/ ٦٦ - ٦٧/ ٢٨٨٤) فرًق الموفق ابن قدامة رحمه الله بين إذا ما كان الضرر يسيرًا أو كثيرًا، فقال في الصورة الأولى: "لم يجبر على قطعها؛ لأنها مستحقة للبقاء، فلم يجبر على إزالتها لدفع ضرر يسير عن غيره"، وقال في الصورة الثانية: "وإن كان كثيرًا، فخيف على الأصول الجفاف أو نقص حملها؛ ففيه وجهان:

أحدهما: لا يجبر أيضًا لذلك.

الثاني: يجبر على القطع؛ لأن الضرر يلحقها، وإن لم تقطع الأصول تسلم بالقطع؛ فكان القطع أولى. وللشافعي قولان كالوجهين" اهـ.

(٣) في المطبوع: "للإجبار".

(٤) في المطبوع: "للثمن"، وفي (ج): "للثمر"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(٥) في (ج): "فيما إذا".

(٦) في (أ): "ورقبته".

(٧) في (ج): "لخالص".

(٨) في (ج): "يخالف".

(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)، وانظر الهامش الآتي.

(١٠) بعدها في (أ): "كما سبق".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٢ · ص ١٠٥