تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يدخل هذا في ربح ما لم يضمن؟ فقال (١): هو مثل المضارب (٢)، يأخذ الربح ولا ضمان عليه.

وقد أشكل توجيه كلام أحمد على القاضي [وغيره؛ فحملوه] (٣) على محامل بعيدة جدًّا، وحمله ابن أبي موسى على ظاهره، وتبعه الشيرازي؛ إلا أنه خرج وجهًا آخر: أن الوضيعة عليهما كالربح.

* * *

(١) في (أ) و(ب): "قال".

(٢) في (أ): "المتضارب".

(٣) ما بين المعقوفتين من (ج)، وفي المطبوع و(أ) و(ب): "فحمله" فقط.

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ١ · ص ٤٩٨