تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- منها: إذا تلف المبيع المبهم قبل قبضه، انفسخ العقد فيه وفي عوضه (١)، سواء كان ثمنًا أو مثمنًا.

- ومنها: إذا تلفت الثمار المشتراة في رؤوس النخل قبل جدها بجائحة؛ فإن العقد ينفسخ فيها.

- ومنها: إذا تلفت العين المستأجرة قبل مضي مدة الإجارة؛ انفسخ العقد فيما بقي منها.

وأما الفسخ الاختياري؛ فكثير، ومن مسائله: إذا تلف المبيع في مدة الخيار؛ هل يسقط الخيار أم لا يسقط؟

وللبائع الفسخ، [ويرجع] (٢) بعوضه، ويرد الثمن على روايتين معروفتين.

ونقل أبو طالب عنه (٣): إن أعتقه المشتري أو تلف عنده (٤)؛ فللبائع الثمن، وإن باعه ولم يمكنه رده؛ فله القيمة، ففرق بين التلف الحسي [والحكمي] (٥) وبين التفويت مع بقاء العين؛ فأجاز الفسخ مع بقائها لإمكان الرجوع، بخلاف التلف.

وأيضًا؛ فتصرفه بالبيع (٦) في مدة الخيار جناية حال بها بين البائع

(١) في (ج): "وفي ثمنه"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(٢) في المطبوع: "فيرجع".

(٣) في (ب): "عنه أبو طالب" هكذا تقديم وتأخير.

(٤) في المطبوع: "عنه"، وهو خطأ.

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٦) كذا في (أ) و(ب) و(ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع: "في المبيع".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ١ · الصفحة ٤٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ١ · ص ٤٩١