تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وغيره، كما وردت [به الآثار] (١) عن الصحابة؛ [كـ] (٢) عمر وابنه وابن مسعود رضي الله عنهم (٣).

وفرق صاحب "المحرر" (٤) بين العامد وغيره وقال: متى عاد العامد

(١) كذا في (أ) و(ب) و(ج)، وفي المطبوع: "روايات".

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(٣) يشير المصنف إلى ما أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ٢٨١)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٥٠)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٢/ ٣٧٥/ رقم ٣٧٥٨)، وابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ١٩١، ١٩٢)، من طريق بسر بن سعيد، عن الحارث بن مخلد الزُّرقي، عن عمر؛ قال: "إذا رفع أحدكم رأسه قبل الإمام؛ فليعد، ثم ليمكث بعد أن يرفع الإمام رأسه بقدر ما كان رفعه".

وإسناده صحيح، وصححه ابن حجر في "الفتح" (٢/ ١٧٤).

وما أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٥٠) من طريق سليمان بن كندير؛ قال: "صلَّيتُ إلى جنب ابن عمر، فرفعتُ رأسي قبل الإمام، فأخذه، فأعاده".

وبنحوه أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ١٩١/ رقم ٢٠١١، ٢٠١٢).

وأخرج البخاري في "صحيحه" تعليقًا (كتاب الأذان، باب إنما جُعل الإمام ليُؤتمَّ به، ٢/ ١٧٢)، قال: قال ابن مسعود: "إذا رفع قبل الإمام يعودُ، فيمكثُ بقَدْر ما رفع، ثم يتّبع الإمام".

ووصله ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٥٠)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٢/ ٣٧٥/ رقم ٣٧٥٧)، وابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ١٩٢/ رقم ٢٠١٤)، وإسناده صحيح، وصححه ابن حجر في "الفتح" (٢/ ١٧٤).

وانظر: "تغليق التعليق" (٢/ ٢٨٩)، و"عمدة القاري" (٤/ ٣٩٥).

(٤) قال المجد رحمه الله في "المحرر" (١/ ١٠٢ - ١٠٣): "ومن ركع أو سجد قبل إمامه سهوًا، ثم ذكر فلم يَعُدْ إلى متابعته حتى أدركه، أو تعمد سبقه ابتداءً، لم تبطل صلاته عند القاضي، وقيل: تبطل، وإن سبقه بركن عمدًا ولم يدركه فيه؛ فسدت صلاته، =

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ١ · ص ٤٨٨