تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كما فرق القاضي في (كتاب الوصايا) من "خلافه" بينهما (١) في مسألة الإقرار؛ لأن النسب سبب إرثه قائم حال الوصية، بخلاف أحد الزوجين، وفيما ذكره القاضي في توجيه رواية أبي طالب نظر، فإن أحمد لو اعتبر حالة العقد؛ لما جعله من الثلث، وإنما يتخرج من هذه الرواية رواية عنه بأن إقرار المريض لوارثه يعتبر (٢) من الثلث، [واللَّه أعلم] (٣).

* * *

(١) في (ب) و(ج): "كما فرق بينهما القاضي في (كتاب الوصايا) من "خلافه" في" هكذا بتقديم وتأخير.

(٢) في المطبوع و(ج): "معتبر".

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ١ · ص ٤٧٤