بما لو شهد أنه ابتاع من فلان دارًا وهو مالك لها، [فإنه] (١) [تصح] (٢) شهادتهما بالبيع والملك في حالة واحدة.
- ومنها: لو قال: إذا تزوجت فلانة، فقد وكلتك في طلاقها؛ ففي "التلخيص": قياس المذهب صحته.
ويتخرج وجه آخر: أنه لا يصح، لاقتران الوكالة وشرطها؛ إذ شرطها (٣) أن يكون الموكل مالكًا لما وكل فيه، وملك الطلاق يترتب على ثبوت النكاح، فيقارن الوكالة.
- ومنها: لو وجدت الكفاءة في النكاح حال العقد، بأن يقول سيد العبد [بعد] (٤) إيجاب النكاح [له] (٥): قبلت له [هذا] (٦) النكاح وأعتقته؛ فقال الشيخ تقي الدين (٧): قياس المذهب صحته (٨)، وقال: ويتخرج فيه وجه آخر بمنعها (٩).
(١) كذا في (أ) و(ج)، وفي المطبوع و(ب): "بأنه".
(٢) كذا في (ج)، وفي المطبوع و(أ) و(ب): "يصح".
(٣) كذا في المطبوع و(أ) و(ب)، ولعله الصواب، وفي (ج): "وشروطها".
(٤) كذا في المطبوع و(أ) و(ب)، ولعله الصواب، وفي (ج): "حال".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٧) انظر: "الاختبارات الفقهية" (ص ٢٠٩ - ٢١٠) لشيخ الإسلام رحمه الله.
(٨) في (أ) و(ب) و(ج): "الصحة"، وفي "الاختيارات الفقهية": "صحة ذلك".
(٩) كذا في (أ) بباء موحدة، وهو الصواب، وفي المطبوع و(ب) و(ج): "يمنعها" بياء آخر الحروف.