تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سعيد (١)، ونص على أنه إذا وطئ؛ فعليه الحد في رواية مُهنَّأ.

والطريقة الثانية: أن المسألة على روايتين، وهي طريقة القاضي في "كتاب الروايتين" (٢) وأبي الخطاب (٣) وابن عقيل وصاحب "المغني" (٤)، ورجح (٥) أنه فسخ؛ لأن ملك المشتري في مدة الخيار غير مستقر؛ فينفسخ بمجرد تصرف البائع، بخلاف بائع (٦) المفلس؛ [لأن] (٧) ملك المفلس تام.

والطريقة الثالثة: أن تصرفه فسخ بغير خلاف، كما أن تصرف المشتري إمضاء وإبطال للخيار في المنصوص، وهي طريقة القاضي في "المجرد" والحلواني في "الكفاية" (٨)، وهي مخالفة للنصوص، ولا يصح

(١) هو إسماعيل بن سعيد، أبو إسحاق الشَّالنجي، كان عالمًا بالرأي، كبير القدر، روى عن أحمد مسائل كثيرة.

له ترجمة في: "طبقات الحنابلة" (رقم ١١٢)، و"المنهج الأحمد" (رقم ٣٢٨).

(٢) انظر: "المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين" (١/ ٣١٤).

(٣) انظر: "كتاب الهداية" (ص ١٣٥).

(٤) انظر: "المغني" (٤/ ٩ - ١٠/ ٢٧٥٩).

(٥) في (أ): "ورجحا"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(٦) كذا في (أ) و(ب) والمطبوع، وفي (ج) غير واضحة، ولعلها كما في باقي النسخ.

(٧) في المطبوع: "فإن"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(٨) اسمه "كفاية المبتدئين" لمحمد بن علي بن محمد الحُلْواني (ت ٥٠٥ هـ)، قال ابن رجب: "له كتاب "كفاية المبتدي" في الفقه، مجلدة".

ترجمته في: "ذيل طبقات الحنابلة" (١/ ١٠٦)، و"المقصد الأرشد" (٢٩٠ - ٢٩١)، وابنه عبد الرحمن صاحب "التبصرة" مضت ترجمته (ص ٢٦٨).

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ١ · ص ٤٢٦