تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأضحية: أنه يتعين بالقول [بغير] (١) خلاف.

وفي تعيينه بالنية وجهان، فإذا قال: هذه صدقة؛ تعينت وصارت في حكم المنذورة، وصرح به الأصحاب، لكن هل ذلك إنشاء [منه] (٢) للنذر أو إقرار [به] (٣)؟

فيه خلاف بين الأصحاب، وإذا عين بنيته أن يجعلها صدقة وعزلها عن ماله؛ فهو كما [لو] (٤) اشترى [شاة] (٥) ينوي التضحية بها، ولا يلزم من ذلك سقوط الزكاة عنه بتلفها قبل قبض المستحق أو الإِمام؛ لأنا إن قلنا: الزكاة في الذمة؛ فهو كما لو عين عن [هدي] (٦) واجب في الذمة هديًا، فعطب؛ فإنه يلزمه إبداله، وإن قلنا: في العين؛ فلا يبرأ منها لفوات قبض المستحق أو من يقوم مقامه، وإيصاله [إليه] (٧) أيضًا واجب عليه؛ فلا يبرأ بدونه، ولا يكتفي فيه بالتمييز ولو حصل (٨) التمكين من القبض؛ [لأن] (٩) فعل الدفع واجب عليه؛ فكيف إذا لم يحصل التمكين؟! واللَّه أعلم.

* * *

(١) كذا في (أ) و(ب) و(ج)، وفي المطبوع: "بلا".

(٢) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.

(٣) و(٤) ما بين المعقوفتين من (أ) و(ج).

(٥) كذا في (أ)، وفي المطبوع و(ب) و(ج): "شاء".

(٦) في المطبوع: "الهدي"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ج).

(٨) في (ب): "جعل".

(٩) في المطبوع: "من"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ١ · ص ٤٠٦