تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحديث طول [و] (١) أخرج الترمذي بعضه وحسنه.

وخرج النسائي من حديث ابن عباس: أن النبي -ﷺ- نهى عن بيع المغانم حتى تقسم (٢).

وخرجه أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة [رضي الله عنه] عن النبي -ﷺ- (٣)

= سليم، عن حنش بن عبد اللَّه السّبائي، عن رُويفع بن ثابت، به.

وإسناده قويٌ، وحسنه ابن حجر في "فتح الباري" (٦/ ١٨٥).

(١) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.

(٢) أخرجه أبو يوسف في "الخراج" (ص ١٩٧)، والطبراني في "الكبير" (١١/ ٦٧ - ٦٨/ رقم ١١٠٦٧)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٤٠)، والبيهقي في السنن الكبرى" (٥/ ٣٣٨)؛ من طريق الأعمش، وأخرجه ابن أي شيبة في "المصنف" (٧/ ٦٨١ - ط دار الفكر)، والطبراني أيضًا (١١/ ٩١/ رقم ١١١٤٥، ١١١٤٦)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٤٠)، والبيهقي (٦/ ٣٣٨ - ٣٣٩)؛ من طريق عبد اللَّه بن أبي نجيح؛ كلاهما عن مجاهد، عن ابن عباس رفعه.

وصححه الحاكم، ووافقه الذهبى.

وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ٦٨٠): حدثنا إسحاق بن منصور، عن شريك، عن يعلى بن عطاء، عن ابن عباس؛ قال: "لا بأس أن يبيع الرجل نصيبه من المغنم قبل أن يقسم".

وهذا يخالف المرفوع، وشريك في حفظه سوء وهو يخالف ما روى مرفوعًا.

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

ويشير المصنف إلى ما أخرجه أحمد في "المسند" (٢/ ٤٥٨، ٤٧٢)؛ من طريقين عن شعبة، عن يزيد بن خمير، عن مولى لقريش، عن أبي هريرة، به.

وأخرجه من هذا الطريق أيضًا ابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ٦٨١)، وأبو داود =

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ١ · ص ٤٠٠