تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حمل النهي عن (١) الربح على النهي عن أصل البيع (٢)؛ لأنه مظنة الربح.

ويتخرج له قول آخر: أن المنهي عنه (٣) حقيقة الربح دون البيع بالثمن الذي اشتراه [به] (٤)؛ فإنه منع في رواية من إجارة المنافع المستأجرة إلا بمثل الأجرة (٥) لئلا يربح فيما لم يضمن، ومنع في رواية أخرى من ربح

= وإسناده حسن.

وتابع أيوبًا جمع؛ منهم:

عامر الأحول عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٤٦)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٧٥)، وابن عدي في "الكامل" (٥/ ١٧٣٦).

وابن عجلان عند أحمد في "المسند" (١١/ رقم ٦٩١٨)، والبيهقي في "السنن الكبري" (٥/ ٣١٣).

وعبد الملك بن أبي سليمان عند الطحاوي (٤/ ٤٦)، والبيهقي (٥/ ٣١٣).

والأوزاعي عند البيهقي (٥/ ٣٤٠).

وداود بن قيس عند الطحاوي (٤/ ٤٦)، والبيهقي (٥/ ٣٤٣، ٣٤٨).

والضحاك بن عثمان عند أحمد (١٠/ رقم ٦٦٢٨).

ومطر الوراق عند النسائي في "المجتبى" (٧/ ٢٨٩).

وحسين المعلم عند الدارمي في "السنن" (٢/ ٢٥٣)، والنسائي في "المجتبى" (٧/ ٢٩٥).

والحديث صحيح.

(١) في المطبوع: "عنه هو"، ولعل الصواب ما في (أ) و(ب) و(ج).

(٢) في المطبوع: "الربح"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(٣) في المطبوع: "النهي عن"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(أ).

(٥) في (ج): "الأجر".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ١ · ص ٣٧٩