تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يوجد مثله في بقية الصور؛ إذ أكثر ما فيها التملك، [و] (١) يعوض في الذمة، وهو جائز كالقرض وغيره.

تنبيه:

الأملاك القهرية تخالف الاختيارية من جهة أسبابها وشروطها وأحكامها، وتملك ما لا يتملك بها.

أما الأول؛ فيحصل التملك القهري بالاستيلاء على ملك الغير الأجنبي، بخلاف الاختياري.

وأما الثاني؛ فالتملك القهري كالأخذ بالشفعة؛ هل يشترط [معرفته] (٢) كالبيع، أم لا لأنه قهري كالميراث؟

قال في "التلخيص": فيه تردد.

وأما الثالث؛ فقد ذكرنا اشتراط دفع الثمن للتملك القهري، وللمشتري حبس الشخص (٣) المشفوع على دفع الثمن؛ وإن قلنا: يملك بدونه وينفذ تصرف الشفيع فيه قبل قبضه، وهل يثبت له فيه اختيار المجلس؟

على وجهين، قال في "التلخيص": ويخرج التردد في الجميع نظرًا إلى الجهتين.

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

(٢) كذا في (أ) و(ب)، وفي المطبوع و(ج): "منفعته".

(٣) في (ج): "الشقص".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ١ · الصفحة ٣٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ١ · ص ٣٦١