تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واختيار (١) صاحب "المغني" (٢) أنه لا يصح بيعه بدون ثمن المثل، لكنه علل بمخالفة الإذن، وهو منتقض بالوكيل، ولهذا ألحقه القاضي في "المجرد" وابن عقيل في "الفصول" ببيع الوكيل؛ فصححاه وضمناه للنقص، ومثله إجارة الناظر للوقف بدون أجرة المثل.

* * *

(١) في (ج): "واختار".

(٢) انظر: "المغني" (٤/ ٢٦٣/ ٣٤٠١).

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ١ · ص ٣٢٧