تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- (ومنها): التدبير على إحدى الروايتين.

- (ومنها): رجوع الزوج في نصف الصداق بعد الفرقة؛ فإنه يستحقه؛ سواء كان قد زال ملك الزوجة عنه ثم عاد أو لم يَزُلْ؛ لأن حقه متعلق بعينه.

- (ومنها): عروض التجارة إذا خرجت عن ملكه بغير اختياره، ثم عادت؛ فإنه لا ينقطع الحول بذلك كما إذا تخمر العصير ثم تخلل، ذكره ابن عقيل وغيره.

- (ومنها): صفة الطلاق تعود بعود النكاح، وسواء وجدت في زمن البينونة أو لم توجد على المذهب الصحيح.

- (ومنها): صفة العتق تعود بعود ملك الرقيق في أشهر الروايتين، وفي الأخرى لا تعود إذا وجدت الصفة بعد زوال الملك.

وفرق القاضي بين الطلاق والعتاق: بأن ملك الرقيق لا يُبْنَى فيه أحد الملكين على الآخر، بخلاف النكاح؛ فإنه يبنى فيه أحد الملكين على الآخر في عدد [الطلقات] (١) على الصحيح، وهذا التفريق لا أثر له؛ إذ لو كان معتبرًا، لم يشترط لعدم الحنث وجود الصفة في غير الملك (٢).

= الأدلّة"، وهو في الخلاف، ومن آخر كتبه، ذكره ابن القيم في "الإعلام" (٢/ ١٥٦)، وابن حميد السبيعي في "الدُّرّ المنضد" (رقم ٣٤)، والمرداوي في "الإنصاف" (٥/ ١٣).

وانظر "ذيل طبقات الحنابلة" (١/ ١٤٢ - ١٦٥)، و"السير" (١٩/ ٤٤٣ - ٤٥١)، و"المدخل المفصَّل" (١/ ٣٠٣ و٢/ ٩٠٣ - ٩٠٤).

(١) كذا في (أ) و(ب)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و(ج): "الطلاق".

(٢) صفة العتق، أي لو قال لعبده: إذا فعلت كذا فأنت حُرّ، ثم باعه قبل أن يفعل، =

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ١ · ص ٢٨٢