تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- (ومنه) (١): لو نجَّى غريقًا في رمضان، فدخل الماء [في] (٢) حلقه، وقلنا: يفطر [به] (٣)؛ فعليه الفدية، وإن حصل له بسبب إنقاذه ضعف في نفسه فأفطر؛ فلا فدية عليه؛ كالمريض في قياس المسألة التي قبلها، [أفتى بذلك ابن الزاغونيي] (٤)، وفي "التلخيص" بعد أن ذكر الفدية على الحامل والمرضع للخوف على جنينيهما، وهل يلحق بذلك من افتقر إلى الافطار لإنقاذ غريق (٥)؛ يحتمل وجهين (٦).

- (ومنه) (١) لو دفع صائلًا عليه بالقتل لم يضمنه، ولو دفعه عن غيره بالقتل؛ ضمنه، ذكره القاضي، وفي " [الفتاوى] (٧) الرحبيات" عن ابن عقيل وابن الزاغوني: لا ضمان عليه أيضًا.

- (ومنه) (١): لو أكره على الحلف بيمين لحق نفسه، فحلف دفعًا

= الحامل أو المرضع إذا أفطرنا خوفًا على الولد؛ فعليهما القضاء فقط، ثم يلها القول بأن عليهما الإطعام فقط دون الصيام، والجمع بينهما محل نظر، (ع).

(١) كذا في (أ) و(ب)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و(ج): "ومنها".

(٢) بدل ما بين المعقوفتين (أ) و(ج): "إلى".

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المبطوع و(أ) و(ب).

وقال ابن رجب في كتاب "الذيل" (ا / ١٢٥): "ومنها [أي: من فتاوى ابن عقيل]: إذا رأى إنسانًا يغرق، يجوز له الإفطار إذا تيقن تخليصه من الغرق، ولم يمكنه الصوم مع التخليص، ووافقه ابن الزاغوني" اهـ.

(٥) في نسختي (أ) و(ب): "غيره"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(٦) المذهب أنه لا فدية، إذا أفطر لإنقاذ الغريق؛ فعليه القضاء فقط. (ع).

(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ١ · الصفحة ٢١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ١ · ص ٢١٠