تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأصحاب، ومبناهما على أن الحوالة هل هي نقل للحق أو تقبيض؛ فإن [كانت] (١) نقلًا؛ لم يعتبر لها قبول، وإن كانت تقبيضًا؛ فلا بد من القبض بالقول، وهو [قبولها] (٢)؛ فيجبر المحتال عليه.

- (ومنها): الولي في النكاح إذا امتنع من التزويج؛ فهل يسقط حقه وينتقل إلى غيره ممن هو أبعد منه، [أو لا فيقوم] (٣) الحاكم مقامه؟

على روايتين (٤).

- (ومنها): إذا أسلم على أكثر من [أربع] (٥)، وأبى أن يختار منهن؛ أجبره الحاكم على الاختيار، وعزَّره مرَّةً بعد أُخرى حتى يختار ولم يختر له؛ إذ الاختيار موكول إلى شهوته وغرضه لا غير.

- (ومنها): الكتابة إذا أوجبناها بسؤال العبد، فأبى السيد؛ أجبره

= عندك، وفي ذمَّتك؛ فلا أقْبَلُ غيرَك". (ع).

قلت: أخرج البخاري في "صحيحه" (كتاب الحوالة، باب إذا أحال على ملئٍ فليىس له رَدٌّ،٤/ رقم ٢٢٨٧، ٢٢٨٨) بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: "مطلُ الغنيّ ظُلمٌ، ومَنْ أُتْبِعَ على مَلئٍ؛ فَلْيَتبِعْ".

(١) كذا في (ب) و(ج)، وفي المطبوع و(أ): "قلنا".

(٢) كذا في (أ) و(ب) و(ج)، وفي المطبوع: "قولها"! وهو خطأ.

(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "إن عدم؛ فهل يقوم".

(٤) والصواب أن الحق ينتقل إلى من هو أبعد منه، وهو أولى من الحاكم، ولو قيل: إن الحاكم يجبره على أن يعقد؛ لم يكن بعيدًا؛ لأنه قد يمتنع الأبعد خوفًا من الفتنة؛ فيتولى الحاكم حينئذ العقد. (ع).

(٥) كذا في (أ)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و(ب) و(ج): "أربعة".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ١ · الصفحة ١٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ١ · ص ١٩٣