على الوجهين.
وعلى القول بالقضاء؛ فهل يقضي الصيام الفائت بالمرض خاصة أو الفائت بالمرض والموت؟
أيضًا على وجهين (١).
* * *
(١) والصواب اشتراط التمكن من الأداء، فلو نذر أن يحج هذا العام، ومات قبله؛ فالصحيح أنه لا يقضي عنه؛ لأن اللَّه عز وجل يقول: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، ومن تقوى اللَّه عز وجل قضاء النذر؛ لأن الرسول -ﷺ- أمر بالوفاء بالنذر، فإن كان من التقوى ولم يستطعه، فالصواب أنه لا شيء عليه. (ع).
قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ١ · الصفحة ١٦٣