تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(والخامسة): تعارض عتق رقبة نفيسة بمال وعتق رقاب متعددة بذلك المال.

قال القاضي وابن عقيل: الرقاب أفضل.

وفيه أيضًا نظر، وقد كان طائفة من السلف؛ كابن عمر (١) والربيع بن

= الكبرى" (٧/ ٧٨)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي -ﷺ-" (ص ٩٨، ٢٢٩ - ٢٣٠)، والطبراني في "المعجم الصغير" (١/ ٢٦٢).

وسنده حسن، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه ابن القيم في "زاد المعاد" (١/ ١٥٠ - ١٥١) وقال: "ومن رواه "حبب إليَّ من دنياكم ثلاث"؛ فقد وهم، ولم يقل -ﷺ- "ثلاث"، والصلاة ليست من أمور الدنيا التي تضاف إليها".

وقال ابن كثير في "الشمائل" (ص ٣٨) في الرواية التي فيها "من دنياكم": "وليس بمحفوظ بهذا؛ فإن الصلاة ليست من أمور الدنيا، وإنما هي من أهم شؤون الآخرة".

وكذا قال العراقي وابن حجر والسخاوي.

وانظر: "التلخيص الحبير" (٣/ ١١٦)، و"المقاصد الحسنة" (ص ١٨٠).

وحديث "لو أن أحدكم أنفق. . . " أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب فضائل أصحاب النبي -ﷺ-، باب قوله -ﷺ-: "لو كنت متخذًا خليلًا. . . "، ٧/ رقم ٣٦٧٣)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب فضائل الصحابة، باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم، ٤/ رقم ٢٥٤١)، وأفرد له ابن حجرجزءً مفردًا مطبوع بتحقيقي، وللَّه الحمد.

(١) ورد ذلك في قصص كثيرة عنه تجدها في: "الزهد" لأبي داود (رقم ٣٠٠، ٣١٢)، و"الزهد" (رقم ٦٣٥) لهنَّاد، و"الحلية" لأبي نعيم (١/ ٢٩٥، ٢٩٨)، و"صفة الصفوة" (١/ ٥٦٨) لابن الجوزي.

وعزى نحوه ابن كثير في "التفسير" (١/ ٣٨٩) للبزار، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ٣٦٠) لعبد بن حميد والبزار.

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ١ · الصفحة ١٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ١ · ص ١٤٠