له الصلاة قبل الاغتسال في ذلك [الوقت في ذلك] (١) الثوب [قبل غسله] (٢)؛ لأنا (٣) نتيقن وجود المفسد للصلاة (٤) لا محالة (٥).
- (ومنها): إذا لبس خفًا، ثم أحدث، ثم صلى وشك: هل مسح على الخف قبل الصلاة أو بعدها، وقلنا: ابتداء المدة من المسح؛ جعلنا
= وفيه مناظراته، ومجالسه التي وقعت له، وخواطره ونتائج فكره قيَّدها فيه".
قال: "وقال ابن الجوزي: وهذا الكتاب مئتا مجلد، وقع لي منه نحو من مئة وخمسين مجلدة".
وأسند إلى أبي حكيم النهرواني قال: "وقفتُ على السِّفر الرابع بعد الثلاث مئة من كتاب "الفنون".
وقال: "وقال الحافظ الذهبي في "تاريخه": لم يُصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب، حدثني من رأى منه المجلد الفلاني بعد الأربع مئة".
قلت: طبع منه مجلدان، عن قطعة وحيدة من مخطوطة باريس، بتحقيق جورج المقدسي!!
(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ب) و(أ)، وكتبه ناسخ (أ) على الهامش.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)، وأثبته مصححها على هامشها، وسقط أيضًا من (ج).
(٣) في نسخة (ج): "لأننا".
(٤) كتب على هامش نسخة (ب): "وهو أن البلل إما مني؛ فيجب الغسل، أو مذي؛ فيجب غسل الثوب".
(٥) إن وجب عليه الاغتسال -إذ صار البلل منيًّا-؛ لم يجب عليه غسل الثوب، وإن وجب عليه غسل الثوب -إذ صار البلل مذيًا-؛ لم يجب عليه الاغتسال؛ فالاحتياط أن يجمع بين الأمرين؛ فيغتسل، ويغسل الثوب، وينبغي أن لا تجوز الصلاة حتى يجمع بين الاغتسال والغُسْل. (ع).