يأتي ونسيه صام الأسبوع)، وقيل آخره فإنه هو، أو قضاؤه، وعلى الأول إن نذره مكررا صام (الدهر)، وعلى الثاني يفطر ستة، ويصوم يوما، (ولزم نذر رابع النحر، وإن تعيينا، وكره تطوعا وحرم سابقاه، إلا (لكتمتع) ولا يجب تتابع النذر إلا لنية، وإن نوى برمضان غيره)، ولو في سفر، (أو شرك لم يجز واحدا منهما، وكفر إن لم يتأول) على الخلاف السابق (ورجح في التشريك الإجزاء عن الحاضر)؛ كما في (عب)، وغيره؛
أي: في قولهما بعدم اللزوم. إذا قيد بالأبد في مسألة قدومه ليلة عيد، وفيه نظر، فإن المراد المماثلة في التسمية لا في الوصفية. (قوله: يوما يأتي) وإلا فيوم فقط؛ لأنه بمنزلة من نذر يوما فاته، وإنما لزمه الخمس في الفوائت؛ لاختلاف هيئات الصلوات وعدد ركعاتها. (قوله: صام الأسبوع) قياسا على من نسى صلاة من الخمس لم يدر ما هي، واما إن نسى يوم قدوم زيد، فالظاهر أنه يلزمه يوم واحد؛ لأنه بمثابة من عين يوما ونسيه. (قوله: وقيل آخره) إنما حكاه بقبل؛ لأنه لما احتمل كل يوم أنه ما نذره لم يجز له تبييت فطره. (قوله: وإن تعيينا)، وإن كره النذر حينئذ (قوله: وكره تطوعا) المؤلف، والظاهر: أنه إذا صامه ينعقد، وإذا أفطره عامدا غير قاصد التخلص من النهي، يلزمه قضاؤه. اه. وإنما لزم نذره مع ان النذر إنما يلزم به ما ندب نظرا إلى كونه لا ينحر فيه عند مالك ولا يرمي فيه المتعجل، فضعف كونه من أيام التشريق المنهي عن صيامها فأعمل فيه النذر لقوته، ولما كان له حكمها عند بعض العلماء، كره تطوعا لعدم المعرض القوي؛ فتأمل. (قوله: وحرم سابقاه)، ولا ينعقد كما هو الأصل في كل منهى عنه، وإنما لم تفسد الصلاة في المكان المغصوب؛ لان النهي لوصف خارج لا لذات العبادة قاله القرافي (قوله: إلا كتمتع) استثناء منقطع؛ فإنه يصوم الثلاثة أيام في الحج من ثاني النحر وأدخلت الكاف القارن، ومن لزمه هدي لنقص، وفدية وجزاء صيد. (قوله: إلا لنية) كذا في (المدونة) خلافا ل (عب) (قوله: نوى برمضان غيره) من قضاء وكفارة ونذر (قوله: ولو في سفر)، فلا يلزم
وقيل آخره إلخ) وفرق بينه، وبين من نسي إحدى الخمس صلى خمسا اختلاف كيفية الصلاة ونياتها (قوله: إلا لنية)؛ لأنه إذا نوى التتابع عند نذره، فقد نذر التتابع (قوله: كما في 0 عب) وغيره) إنما احتاج لقوله وغيره، لان (عب) لم يذكره