تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ثلاثين، ولم ير فصبيحته يوم الشك)؛ لاحتمال وجود الهلال، وأن الشهر تسعة وعشرون، وإن كنا مأمورين بإكمال العدد، وقال: (الشافعى) الشك أن يشيع على ألسنة من لا تقبل شهادتهم رؤية الهلال، ولم يثبت، ورد بأن كلامهم لغو، وإن استقربه (ابن عبد السلام)، والإنصاف أن فى كل منهما شكا، (وصيم إلا (لاحتياط فيكره)، والعصيان فى الحديث شدة زجر، وقيل: على ظاهره، وفى (ح) أجازت (عائشة) (وأسماء) صيامه، وابنا (عمر)، و (حنبل) فى الغيم دون الصحو، (فيلزم نذره لغيره)، ولم ينظروا فى نذره احتياطا لذات العبادة؛ كما فى رابع النحر،

أن فيه حذفا؛ أى: صبيحة يوم الشك (قوله: يوم الشك) الذى ورد النهى عن صومه (قوله: بأن كلامه لغو)؛ أى: فيكمل العدد، ولا شك (قوله: وإن استقربه ابن عبد السلام) قال: لأنا فى الغيم مأمورون بإكمال العدد ثلاثين، فلا شك فى هذه الصورة؛ أى: لا تأثير له بخلافه على ما قاله الشافعى. وإن كنا أيضا مأمورين بإكمال العدد، وقد أشار المصنف لرده بقوله: لاحتمال وجود إلخ (قوله: وصيم)؛ أى: أذن فيه (قوله: إلا لاحتياط) استثناء من عموم الأحوال؛ أى: صيم فى كل حال إلا فى حال الاحتياط (قوله: شدة زجر)؛ أى فلا يقتضى الحرمة (قوله: وقيل على ظاهره) قائله ابن عبد السلام (قوله: وحنبل)؛ أى: فى أحد قوليه؛ كما فى (الفاكهانى) (قوله: لغيره)؛ أى: الاحتياط بل لنذر غير معين أو معين صادف آماله فلا يلزم؛ لأنه إنما يلزم بالنذر ما ندب (قوله: ولم ينظروا فى نذره إلخ)؛ لتشديد الشارع فى النهى عن صومه (قوله: لذات العبادة)، فإن صومه تطوعا جائز

ومعلوم أن حكم الحاكم لا يدخل العبادات إلا تبعا (قوله: فصبيحة يوم الشك) فى المبتدأ إطلاق الجزء على الكل، أو فى الخبر عكسه (قوله: وإن كنا مأمورين إلخ)؛ لأن قصارى الأمر عدم العمل بالشك الحاصل لا عدم الشك (قوله: فى الغيم) قرينة أن الموضوع صومه احتياطا؛ كما هو ظاهر (قوله: ولم ينظروا إلخ) هذا كقول البيانيين: القيود محط القصد، فإذا قال: نذرته للاحتياط فقد قصد بنذره الاحتياط فكيف يقطع النظر، والاحتياط مما هو مظنة التقرب فى الجملة؟ ألا ترى من قال به مطلقا أو فى الغيم فيتوجب له النذر، بخلاف مورد النهى فى يوم

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ٦٣٢