# وذو الحجة))، وغن قيل معناه لا يجتمع فيهما النقص فى عام واحد، فقد ارتضى أن معناه لا ينقص أصل ثواب عملهما، وإن زيد للزيادة، (ورفع العدال، المرجو واجب، وغيرهما مندوب)؛ ليفتح باب الشهادة، (فإن أفطروا فالقضاء، والكفارة، ولو ردوا، وتأولوا)، فإنه بعيد على المعول عليه، (ولا يتناول منفرد بشوال المفطر)، وأما فطره بالنية، فواجب، ولا يخبر به، (وإن بخلوة إلا معذورا، ولا يلفق
رمضانات اثنان ثلاثون، وسبعة تسعة وعشرون، (قوله: رمضان) إضافة العيد إليه لأدنى ملابسة (قوله: وإن قيل معناه إلخ)؛ أى: لا يبنى عليه سواء بنى على ظاهره، أو يحمل على هذا التأويل (قوله: لا ينقص أصل إلخ) لا يظهر فى الحجة، وأجاب البنانى: بحمله على خطأ الجم بعاشر، فلا ينقص أجر الحج فيه (قوله: وإن زيد إلخ)، فلا يقال: كيف لا ينقص مع فوات ثواب اليوم؟ (قوله: والمرجو)، ولو علم جرحة نفسه على ظاهر (المدونة)؛ كما قال ابن ناجى (قوله: فإن أفطروا)؛ أى: العدل والمرجو وغيرهما (قوله: ولو ردوا)؛ أى: بعد الرفع، فإن صاموا فى هذه الحالة ولم ير أحد الهلال بعد ثلاثين صحوا، فقال ابن عبد الحكم، وابن المواز: هذا محال، ويدل على أنه غلط. وقال بعضهم: ينبغى أن يعمل فى ذلك على اعتقاده الأول، ويكتم أمره واستبعده الحطاب (ولا يتناول منفرد إلخ) لما فيه من تعريض نفسه للأذية، والعقوبة، وأجازه أشهب، وصححه الباجى؛ لأن الخروج من العبادة أصعب من الدخول فيها (قوله: وأما فطره بالنية فواجب) فى الحقيقة الواجب ألا ينوى الصوم، وإلا فيوم العيد لا يصام حتى يحتاج للنية (قوله: إلا معذورا)؛ أى: بعذر يبيح الفطر من حيض، ومرض، وسفر، ولا يجب عليه تعاطى المفطر حينئذ بل تكفى النية خلافا لما فى (البدر)، و (عب)، ومن العذر أن يكون فى وقت يلتبس بالغروب أو الفجر
بتقديم المثناة منها سبع بالموحدة نواقص، واثنان كاملان (قوله: واجب) حتى يكون التأخير كما يأتى، وفى محض حق الله تجب المبادرة جنحة تسقط شهادته بعد، وينبغى عذر الجاهل؛ كما يأتى فى حلف الشهادة حرصا على قبولها خصوصا مع ما يقع من تعنت القضاة اليوم، وعلى هذا ينبغى أن قوله: والمرجو عطف عام، وأن العدل إذا لم يرج قبول شهادته لم يجب (قوله: ولو ردوا وتأولوا)، ولا فرق بين رفع وعدمه كما حققه (بن) رادا على (عب)؛ انظر (حش) (قوله: منفرد بشوال)