تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# كنقص ما حال حوله بلا تفريط قبل مضى نحو اليوم)، وإلا زكى، (وإن أمكن الأداء لجواز التأخير به، وكأن عزلها بعد الحول، فضاعت بلا تفريط، فإن ضاع الأصل أخرجت، ورخص تقديمها فى عين، وماشية حيث لا ساعى بكشهر) على أحد الأقوال، (ثم إن ضاع المقدم، فعن الباقى، أو الأصل بعد دفعها، وقبل الحول، فلا يستردها، وإن قدم زكاة حرثه قبل الطيب، أو دينه، أو عرضه) المتوقفين على القبض لا المدير (قبل القبض لم تجز؛ كأن أدخل عشرة البيت) مثلا (مفرطا) تشبيه فى الضمان ثانيا حيث تلف (لا محصنا) لعدم وجود مستحق، (وفى تصديقه) فى ادعاء التحصين

النقل بأجرة من الفئ (قوله: كنقص ما حال إلخ) تشبيه فى السقوط، وأولى ذهابه بالمرة (قوله: بلا تفريط)، وإلا ضمن (قوله: وإلا زكى)؛ أى: وإلا بأن كان بتفريط، أو بعد مضى كاليوم (قوله: لجواز التأخير به)؛ أى: باليوم (قوله: وكأن عزلها إلخ) قال ابن رشد: هذا إن أخرجها قرب الحول بيوم، ونحوه، فإن أخرجها بعد الحول بأيام، فتفلت ضمنها قاله مالك فى (كتاب ابن المواز)، وهو مفسر لما فى (المدونة)، وأما لو عزلها قبل، فضاعت، فقوله، فعن الباقى إلا أن هذا مجرد عزل، وإن ضاع الأصل لم يلزمه إنقاذها (قوله: فضاعت) قال ابن القاسم: فإن وجدت بعد ذلك لزمه إخراجها ولو كان حينئذ فقيرا (قوله: حيث لا ساعى)، وإلا فلا يجزى (قوله: على أحد الأقوال)؛ أى: الستة، وهو قول ابن القاسم فى (العتبية)، الثانى اليوم، واليومان، الثالث خمسة، الرابع عشرة، الخامس شهران، السادس ثلاثة أيام (قوله: ثم إن ضاع المقدم) من الرسول، أو الوكيل (قوله: فعن الباقى)؛ أى: إن كان نصابا (قوله: وإن قدم زكاة حرثه) كان مع نقل أم لا؟ (قوله: لا المدير)، فإنه لا يتوقف على القبض فى دينه على ما تقدم بيانه (قوله: قبل القبض) ظرف لقوله، أو دينه، وقوله، أو عرضه (قوله: لم تجز)؛ لأنه زكاة عما لم يملك الآن، ولا يدرى ما قدره (قوله: مفرطا) حال من فاعل أدخل؛ أى: مفرطا فى حفظه أمكنه الأداء قبل الإدخال، أم لا (قوله: لا محصنا)؛ عطف على مفرطا؛ أى لا إن أدخله على وجه الحفظ (قوله: وفى تصديقه)؛ لأن الغالب من حال

له دينه فيبرأ المدين لا رسول المدين (قوله: حيث لا ساعى)، وأما إن كان فلابد من

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ٦١٩