تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# والمعتمد أن عطية الإمام تفتقر لحوز، وإمضاء عطية تميم مع أنه لم يحزها فى حياته - صلى الله عليه وسلم - خصوصية، وفتوى (بن) عدم الافتقار، (ولو بملك معين)؛ سدا لباب الهرج (إلا مصالحا، فله، فإن أسلم رجع للإمام) على مذهبها، وهو الراجح لزوال أحكام الصلح بالإسلام خلافا لسحنون، (وضم بقية عرقه)، ولو ذهبا مع فضة (إن انقطع) العمل (كالفائدة حال حولها) على قول عبد الوهاب، وهو الراجح من التردد فى الأصل (لا عرق لآخر)، فأولى المعادن، (وجاز دفعه) لمن يأخذه (بأجرة غير نقد)، وإلا كان فضلا، أو صرفا مستأخرا)، (والكراء عليه) لمن يعمل فيه، والخارج لربه،

حيث هو لا بقيد العين (قوله: تفتقر لحوز إلخ)، فإن مات قبلها بطلت العطية (قوله: وإمضاء عطية تميم)، وهى "إقطاعه - صلى الله عليه وسلم - له بعض أرض بنواحى بيت المقدس قبل فتحه" (قوله: خصوصية)، أو أن الإشهاد على الحوز قائم مقامه (قوله: وقوى البنانى عدم إلخ) ذكر عن (المتيطي) فى (النهاية) أن العمل على أنه لا يفتقر، ورجحه أبو على بأن الإمام ليس بواهب حقيقة، وإنما هو نائب عن المسلمين، وهم أحياء، ولذا قالوا: لا ينعزل القاضى بموت الأمير (قوله: ولو بملك معين)؛ أي: هذا إذا كان بأرض غير مملوكة لأحد بأن كان بفيفاء، أو بأرض حرب لغير معين، أو بملك معين مسلم، أو من أهل العنوة (قوله: إلا مصالحا)؛ أي: معينا، أم لا (قوله: رجع)؛ أي: المعدن (قوله: لزوال أحكام الصلح) التى منها كون الأرض لهم (قوله: وضم بقيمة عرقه إلخ)، ولو تلف؛ كما هو قول ابن القاسم (قوله: وإن انقطع العمل) ولو اختيارا؛ لأن النيل إذا ظهر أوله كان كله ظاهرا، ومحوزا (قوله: كالفائدة)؛ أي: كما يضم لفائدة حال حولها، وظاهره، ولو كان نصابا، وقيل: لا ضم (ح) اتفاقا (قوله: لا عرق إلخ)؛ بل يعتبر كل عرق بانفراده، ولو وجده قبل فراغ الأول (قوله: فأولى المعادن)، هى ما تعددت أمكنتها (قوله: بأجرة)؛ أي: يأخذها من العامل بشرط أن يكون العمل مضبوطا زمنا، أو مقدارا تقليلا للجهالة (قوله: وإلا كان فضلا إلخ)؛ أي: بحسب الصورة، وإلا فالمأخوذ إنما هو فى نظير

(قوله: تميم) "هو الدارى أقطعه - صلى الله عليه وسلم - أرضا ببيت لحم من الشأم"، وهى التى ولد بها عيسى فأمضاه له عمر لما فتحه لما رأى أن عطاياه - صلى الله عليه وسلم - تنفذ من غير افتقار لحوز (قوله: كان فضلا) إن كان من جنسه؛ لأن الشك فى التماثل كتحقق

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ٦٠٧