تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يباع على المفس، كحرث وماشية، ومعدن، وإن نصابا زكى عينه) جواب إن كان عنده، (وإن وهب له الدين، أو ما يجعل فيه استقبل)، ولم أذكر قول الأصل، ومدين ما ثقله مائة محرمية، ومائة رجبية يزكى الأول؛ لأنه ظاهر إذ معلوم أنه يجعل إحدى المائتين فى الدين، ويزكى ما حال حولها أولا، وكذا إذا مر حول لمؤجر نفسه ثلاث سنين بستين قبضها، فلا زكاة بل يستقبل بعشرين، وهكذا إذ لم يتم ملكه إلا بقدر ما يمضى من منافعه، (وإنما يزكى عين كالمفقود)، والمأسور (بعد حضوره) لكل عام؛ كما فى (ر) فجعله كوديعة الغائب تعدد بتعدده، ورد على (عج)، ومن تبعه فى الزكاة

بعين إن كانت عينا، وإلا قومت بعين (قوله: كحرث) أدخلت الكاف المدبر فى بعض صوره، والمخدم، والمعتق، لأجل على غرره (قوله: ومعدن)؛ أي: ما يخرج منه (قوله: وإن نصابا)، وإنما بالغ عليه؛ لدفع توهم أنه إذا بلغ نصابا لا يكون كالعرض (قوله: جواب إلخ)؛ أي: قوله: زكى عينه (قوله: استقبل)؛ لأن هبة الدين، أو ما يجعل فيه منشئا لملك النصاب الآن، فإن بالدين صار فقيرا (قوله: بل يستقبل بعشرين)؛ أي: بعد استيفاء ما يقابلها من المنافع لا من يوم القبض، وقوله، وهكذا؛ أي: يستقبل بالعشرين الثانية إذا حال الحول الثاني، وكذا الثالثة، وتبع فى ذلك (عب)، والقياس كما للبناني، أنه بمضى ماله بال من الثالث يزكى مناب مثله من الثاني، وهكذا (قوله: كما فى (ر)) قال: الفقد، والأسر ليسا

حصاده، وفيه أن هذا لو كان الكلام فى زكاة نفس الحرث، لكن الكلام فى دفع الدين به عن إبطال الزكاة، ولذا قال (ر): إنهم بنوا الخلاف بين ابن القاسم، وأشهب فى اشتراط الحول على أن ملك العرض فى آخر الحول هل هو منشئ لملك العين التى فى يده، أو كاشف أنه كان مالكا فيزكى؟ وهو قول أشهب، وذلك يوجب عموم شرط الحول فى المعدن، والمعشر، وغيرهما، ولذلك اعترض المواق اشتراط الحول فى العرض بعدم اشتراطهم مرور الحول فى المعشر والمعدن، قال ابن عاشر: وكأن المصنف حكى المسائل على ما وجد مع أن بعضها مبنى على اشتراط الحول، وبعضها على عدمه، قلت: حاصله أنه نظير ما سبق فى مسائل عامل القراض، هل هو شريك، أو أجير؟ ، وكل هذا صريح فى أن الحول على حقيقته، وأنه لا معنى للقول بأن حول كل شيء بحسبه، فتدبر (قوله: كما فى (ر))

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ٦٠٤