تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# والمحال إذا قبض لسنة من الدين، والمحال عليه إذا كان عنده ما يوفى، فيمكن تعلق الزكاة به من ثلاثة أوجه، وإن لم يكن منه، (وقبض موهوب له) عطف على إحالة، فكل ذلك (قبض) حكمى لربه، فلذا بالغ، واكتفى بمجرد الإحالة للبراءة بها؛ ولأن الهبة معروف يتوقف على الحوز، وذكر القبض يفيد أن الهبة لغير المدين، وله إبراء لا زكاة به، (والزكاة عليه)؛ أي: على الموهوب له (إن نوى ذلك الواهب)؛ فما وهبه إلا ما عدا الزكاة، وإن لم ينو، فالزكاة على الواهب (كمل نصابا، وإن بمعدن، أو فائدة (حال حولها)، وحذفت قوله: جمعهما ملك؛ لأن الفائدة لا تتحقق بدون ملك مع اختصار تعبيري، ووضوحه، (ولو نقص)، أو ذهب كله (بعد إمكان الإخراج)، وإلا فلا زكاة؛ كأن أتاه ليلا، وسرق من وقته، فينزل منزلة العدم، (لسنة من أصله، ولو فر بتأخيره)

لأى شيء اكتفى فى الإحالة بمجردها واشترط فى الهبة القبض، وما الفرق؟ (قوله: وذكر القبض إلخ)؛ لأن القبض يقتضى التحول من المدين إلى يد ربه حقيقة، أو حكما (قوله: وله إبراء)؛ إي: والهبة للمدين إبراء لا تجب بسببه الزكاة (قوله: إن نوى ذلك الواهب) وفى حلفه نظر (قوله: والزكاة عليه إلخ) الذى استظهره ابن رشد أن الزكاة من الدين مطلقا كما فى (البناني) قال المؤلف: وهو وجيه؛ لأنه فضولى فى نصيب الفقراء، وإن كانت الزكاة فى العين تتعلق بالذمة إلا أنه لما اشترط القبض فى الدين كانت ذات المال معتبرة فى الجملة فتأمل (قوله: كمل نصابا)؛ أي: كمل ما قبض من الدين نصابا (قوله: وإن بمعدن) على ما فى التلقين واستحسنه المازرى خلافا لما فهمه ابن يونس عن المدونة على ما فى (ابن عرفة)، وإن كان فى نقل التوضيح ونحوه فى (المواق) ما يفيد أنه غير منصوص وأنه ليس لابن يونس هنا كلام انظره (قوله: أو فائدة) المراد بها هنا مطلق متحدد كان عن مال أم لا (قوله: وحذفت قوله)؛ أي: قول الأصل (قوله: لأن الفائدة لا تتحقق)؛ أي: وأما ملك الدين فمعلوم من كونه دينه (قوله: لسنة) متعلق بقوله زكى (قوله: من أصله)؛ أي: من يوم زكاته، أو ملكه

ومحتكر انظر ما كتبناه على (عب) (قوله: والمحال عليه) هذا يزكى كل سنة، ولذا اهتم بذكر الشرط فيه مع أنه معتبر فى المحيل أيضا (قوله: إن نوى ذلك الواهب) استظهر ابن رشد أن الزكاة من الدين مطلقا؛ كما فى (بن)، وهو وجيه؛ لأنه

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٩١