فهو ربح (كغلة عبد) للتجارة، (ونجوم كتابته وثمنها؛ (لأن الكتابة، وما تبعها ليست بيعا حقيقيا، وإلا لرجع العبد بما دفع إن عجز، (وثمن ثمرة باعها)، ولو مؤبرة؛ كما حققه (ر) خلافا لما فى (الأصل) (مفردة) جذها أو لا، (أو مع الأصل، ووجبت زكاتها، بأن باعها بعد الطيب، فيزكيها هي، ويستقبل بما ينوبها من الثمن، (وإلا) بأن باعها مع الأصل قبل الطيب (زكاها)؛ أي: ثمنها؛ لأنه تبع (لحول الأصل كثمن الأصول والصوف التام، وإن اكترى للتجارة، وزرع لها زكى ثمن الزرع لحول زكاته)، أي: الزرع (إن وجبت) بأن كان خمسة أوسق، (وإلا فحول ما اكترى به، وهل يشترط
ما كان للتجارة فإنه قيل: إنها من الأرباح (قوله: وإلا لرجع العبد بما دفع)؛ لأنه لم يملك رقبته (قوله: باعها) وإلا فإن لم تجب فيها الزكاة فالأمر ظاهر وإلا فكسلع التجارة (قوله: خلافا لما فى الأصل)؛ أي: من أن المؤبرة تزكى لحول الأصل (قوله: فيزكيها هي)؛ أي: الثمرة من ذاتها (قوله: ويستقبل بما ينوبها إلخ)؛ أي: أنه إذا باعها مع الأصل فض الثمن على قيمة الأصل، والثمرة، فما ناب الثمرة استقبل به من يوم أدى زكاته كما فى (ميارة) (قوله: لأنها تبع) إذا لا يجوز بيعها حينئذ مفردة عن الأصول (قوله: كثمن الأصول)؛ أي: كما أنه يزكى ثمن الأصول لحول الأصل مطلقا كان قبل الطيب، أو بعده (قوله: وإن اكترى إلخ)، أي: وإن اكترى الأرض من مال التجارة، وهذا من تعلقات قوله: وإن اكترى مكترى إلخ ومفهوم قوله: للتجارة أنه لو كان للقنية هما أو إحداهما فإنه يستقبل من يوم القبض وكذا إذا كان لا نية له (قوله: وإلا فحول إلخ)؛ أي: وإلا تجب فى الزرع الزكاة فإنه يزكى الثمن لحول ما اكترى به (قوله: وهل يشترط إلخ إلخ)؛ أي: هل يشترط فى زكاة الثمن لحول ما ذكر، وأما الآلات فلا يشترط فيها ذلك كما فى (البدر) (قوله:
وما تبعها) يعني: فى الفرع الثانى أعنى قوله: أو ثمنها، فإن بيع النجوم مفرع عن الكتابة (قوله: ولو مؤبرة)؛ أي: وقت عقد الشراء على الأصول للتجارة، نعم قال (بن): إن طابت عند العقد كانت كسلعة مستقلة؛ أي: لشدة استغنائها عن الأصول (قوله: قبل الطيب)، وكذا إن نقصت عن نصاب، أو كانت مما لا يزكى