تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# مغصوبا، ومن الضال مدفون تاه عن محله، (ومتجرا فيها، والربح للعامل، وزكى عامل ضمن) لا إن شرط عدمه (كالغاصب) إن ملك واف، وأما ربها، فيزكى لعام على كل حال؛ كما أطلقت خلافا لما يوهمه الأصل، وأهمل حكم العامل، (ولا زكاة فى موصى بتفرقتها)، ومنه لا زكاة فيما تجمد عند الناظر لمستحقين، ولمجرد مصالح الوقف يزكى؛ كما ذكره (حش)، وذكر أيضا الخلاف فى نحو ما بالكعبة هل يزكيه الإمام كالموقوف، أولا لعدم الملك؟ ، وأما العين الموروثة، فكالفوائد يستقبل بعد قبضها، ولا يشترط القسم؛ كما حققه (ر)، فاكتفيت باندراجها فى الفوائد الآتية، وسبق حكم وصية

لما فى (ح)، وكان عنده ما يجعله فيها فيزكيها لكل حول من يوم نوى ذلك على الراجح كما يفيده (ح)؛ لأنها صارت دينا فى ذمته (قوله: تاه عن محله) ولو؛ لأمر: حدث كجنون لعدم القدرة على النماء (قوله: ومتجر فيها إلخ)؛ لأنها خرجت من القراض إلى القرض (قوله: والربح للعامل) ظاهره كان ربها مديرا أم لا وهو ظاهر نص التوضيح، والذى فى سماع عيسى عن ابن القاسم كما فى (المواق)، و (ح): أن هذا فى المحتكر، وأما المدير فإنه يزكى لكل عام إذا علم أنها على حالها، واعترضه الرماصى بأنه حينئذ لا فرق بين هذه، وقوله: ومتجر فيه، والربح لربه، وأجاب البناني: بأن هذه لا يراعى فيها حال العامل بل متى ما كان ربها مديرا زكاها كل عام على حكم الإدارة مطلقا، والسابقة يراعى فيها حال العامل انظر حاشية المصنف على (عب) (قوله: ولمجرد مصالح إلخ) لأن الوقف على ملك الواقف تقديرا (قوله: هل يزكيه الإمام) وهو المعروف من المذهب كما فى الشامل وجزم به زروق فى شرح الإرشاد (قوله: يستقبل) ولو لم يعلم أو وقفت إلا أن يكون على يد أمين فإنها تزكى لكل عام؛ لأنه كقبض الوكيل (قوله: بعد قبضها) ولو بوكيل، وهذا ما لم يترك القبض لغير عذر فإنها تتعدد الزكاة (قوله: ولا يشترط القسم) إلا أن يكون فى الورثة صغير فقبض الوصى كلا قبض فعم إن قبض للأصاغر فلا يشترط القسم بينهم (قوله: وسبق حكم وصية إلخ) وأما وصية الماشية فالمعول عليه أنها إن كانت لمعينين وصار لكل نصاب تزكى كالخلطاء خلافا لما فى (عب) من أنها

ابن رشد، وابن عرفة انظر ما كتبناه على (عب) (قوله: الربح) هو زيادة فى الثمن لا لنمو المبيع، فإذا اشترى صغيرا للتجارة بعشرين، ثم باعه بعد كبره بثمانين زكى

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٨٤