تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# مشتر مما هو حل للعقد الأول (بنى) على الحول الأصلى (كمبدل بنوع) كان الأصل نصابا أو لا، (ولولا استهلاك) من شخص، فأخذ عن القيمة نوعها، وقيد بما إذا لم تشهد بالاستهلاك بينة وإلا استقبل، (ونصا) بالقنية، (أو متجرا بها)، ولو دون نصاب (بعين، وعلى ثمن الأصل فى التجر إن لم يزكه، (وإلا فعلى حول تزكية الأصل؛ لأن زكاته أبطلت حول الثمن، (ومن تحيل قرب الحول)، وأولى بعده، ولا عبرة بما قبله بكثير، والمراد أن نفس القرب قرينة التحيل (أخذ بها

ملكه أصلا كان الرجوع قبل الحول، أو بعده، وتزكى حين الرجوع، فإن زكاهما المشترى عنده رجع بما أدى إلا أن يكون أخرج منها (قوله: كمبدل إلخ) تشبيه فى البناء على الأصل، وهو حول المبدل لا ما اشترى به (قوله: ولولا استهلاك) هذا أحد قولى ابن القاسم، والآخر المردود عليه بلو أنه يستقبل، وهو مساو لما اقتصر عليه، أو أقوى، فكان الأولى ذكره. انظر (البناني). (قوله: فأخذ عن القيمة نوعها)، وكذا إذا أخذ عينا على الصواب؛ كما ل (ح)، وخلافا ل (عب) (قوله: وإلا استقبل)؛ لبعد التهمة على المعاوضة الاختيارية، وهذا أحد قولين، والآخر البناء، وصوب (قوله: أو نصابا إلخ) عطف على معمول قوله: كمبدل؛ أي: بنى على حول الأصل، وأما إن كان المبدل أقل، فإنه يستقبل، ولو كان البدل نصابا، وإنما بنى فى إبدال الماشية بالعين دون العكس؛ كما تقدم؛ لانتقاله هنا إلى ما هو أضعف؛ لأن زكاة العين يسقطها الدين، فإنهم بخلاف ذلك، وأن الماشية لا يسقطها الدين، تأمل. (قوله: لقنية) بكسر القاف، وضمها (قوله: ولو دون نصاب) أورد أن الفائدة لا تضم إلا إذا كان الأصل نصابا، والمشتراة فائدة، فمقتضاه الاستقبال؛ قاله الخرشى فى كبيره، وفيه أن هذا ربح؛ لأنه متجر بها لا فائدة (قوله: بعين)؛ أي: نصابا (قوله: وعلى ثمن إلخ) تفصيل لما قبله (قوله: ومن تحيل)؛ أي: أن ما تقدم إذا لم يكن تحيلا للفرار من الزكاة، وأما إن كان فرارا منها كان الإبدال بنوعها أم لا، فإنه يعامل بنقيض القصد (قوله: ولا عبرة بما قبله إلخ)، وأما بقليل، فيعتبر إذا قامت قرينة على الفرار، وإلا فلا (قوله: والمراد أن نفس القرب)؛ أي: جدا، وإلا فلابد من قرينة (قوله: أخذ بها

(قوله: ولولا استهلاك) هو أيضا تابع لأصله فى أحد قولى ابن القاسم، أنه: لا فرق بين المبادلة الاختيارية، والاضطرارية (قوله: وقيد إلخ) بناؤه للمجهول شائبة تبر؛ لأن بعضهم ذكر ذلك فى موضع الخلاف (قوله: نفس القرب)؛ أي: القرب

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٦٤