تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ميراث الجد

ميراث الجد

بالفرض ... بالتعصيب ... بالفرض والتعصيب

1/ 6 ... الباقي ... 1/ 6 + الباقي

(إذا كان للميت فرع وارث ذكر) ... (إذا لم يكن للميت فرع وارث) ... (إذا كان للميت فرع وارث أنثى)

- الجد الوارث: هو الجد الصحيح الذي أدلى للميت بذكر وليس بينهما أنثى (كأبي الأب).

ملاحظة: لا يرث الجد بوجود الأب بالإجماع وذلك أن الأب يحجب الجد.

- ميراث الجد كميراث الأب تماماً لا يختلف عنه بشيء سوى المسألتين العمريتين، فإن الأم تأخذ مع الأب (ثلث الباقي) وأما مع الجد فإنها تأخذ 1/ 3 المال لأن الأب والجد ليسا بنفس الدرجة.

- الجد يحجب الأخوة كالأب تماماً على الراجح من أقوال الصحابة ومنهم أبو بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير وعائشة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وأبو الدرداء وأبو هريرة يقولون أن الجد مكان الأب ويحجبون به الأخوة والأخوات وهو مذهب أبو حنيفة، ونتكلم عنه في باب الحجب.

السهل في المواريث · الصفحة ٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السهل في المواريثص ٢٧