تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ميراث الزوجة

ميراث الزوجة

الربع ... الثمن

- يكون للزوجة في حالة وفاة الزوج حالتان:

1 - أن لا يكون للزوج فرع وارث منها أو من غيرها وفي هذه الحالة ترث الزوجة 1/ 4 التركة فرضا.

2 - أن يكون للزوج فرع وارث منها أو من غيرها وفي هذه الحالة ترث الزوجة 1/ 8 التركة فرضا.

ودليله قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ﴾ [سورة النساء آية:12] وهذا بالإجماع.

-.المقصود بالولد في الآية ليس الذكر وإنما الذكر والأنثى واحدا منهم أو مجتمعين.

- المقصود بالفرع الوارث في "القاعدة هو كل من أدلى للميت بذكر وليس بينهم أنثى مثل " ابن، بنت، ابن ابن، ابن ابن ابن، بنت ابن، بنت ابن ابن " وإن نزلوا.

- الآية تبين أن الميت الزوج بدليل ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾.

- وتدل الآية على أن الوارث الزوجة لقوله تعالى ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ﴾ ﴿فَلَهُنَّ الثُّمُنُ﴾.

السهل في المواريث · الصفحة ١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السهل في المواريثص ١٧