ميراث الزوجة
ميراث الزوجة
الربع ... الثمن
- يكون للزوجة في حالة وفاة الزوج حالتان:
1 - أن لا يكون للزوج فرع وارث منها أو من غيرها وفي هذه الحالة ترث الزوجة 1/ 4 التركة فرضا.
2 - أن يكون للزوج فرع وارث منها أو من غيرها وفي هذه الحالة ترث الزوجة 1/ 8 التركة فرضا.
ودليله قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ﴾ [سورة النساء آية:12] وهذا بالإجماع.
-.المقصود بالولد في الآية ليس الذكر وإنما الذكر والأنثى واحدا منهم أو مجتمعين.
- المقصود بالفرع الوارث في "القاعدة هو كل من أدلى للميت بذكر وليس بينهم أنثى مثل " ابن، بنت، ابن ابن، ابن ابن ابن، بنت ابن، بنت ابن ابن " وإن نزلوا.
- الآية تبين أن الميت الزوج بدليل ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾.
- وتدل الآية على أن الوارث الزوجة لقوله تعالى ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ﴾ ﴿فَلَهُنَّ الثُّمُنُ﴾.