تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أسباب الإرث

نكاح ... نسب ... ولاء

وهي تحقق سبب واحد مما ذكر حتى نورث به الوارث وهي ثلاثة أسباب:

1 - النكاح: وهو العقد الصحيح على الزوجة ولو لم يكن بناء ولا خلوة، أي يرث أحد الزوجان الآخر بمجرد العقد ولو لم يدخل بها ودليله قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [سورة النساء: ... آية 12].

وحديث علقمة: أن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قضى في امرأة توفي عنها زوجها ولم يدخل بها أن لها الميراث فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى به عبد الله بن مسعود (1).

فالمقصود بسبب النكاح هما أحد الزوجان:

2 - النسب: وهو اتصال الوارث بالميت بقرابة مثل (أب، ابن، أخ، أم)، ... ولقوله تعالى: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ [سورة النساء: 33]، وأكثر المواريث تأتي عن طريق النسب بل إن معظم الورثة هم من قبيل النسب.

(1) - صحيح: رواه الترمذي (1145).

السهل في المواريث · الصفحة ١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السهل في المواريثص ١١