تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 - الدليل: من القرآن الكريم:

قوله تعالى: ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ فذكر هنا لفظ الآباء على الأجداد تماماً، فإن إبراهيم وإسحاق هما جدان ليوسف عليه السلام ومع هذا ذكرهما بلفظ الأبوة وهذا قول ابن عباس وعدد من الصحابة وأبو حنيفة.

2 - الدليل من السنة الشريفة:

حديث عمران بن حصين - رضي الله عنهم - قل (جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن ابن ابني مات فمالي في ميراثه، فقال - صلى الله عليه وسلم - (لك السدس)، فلما ولى دعاه، فقال: (لك سدس آخر)، فلما ولى دعاه، فقال: (إن السدس الآخر طعمة) (1).

فأصل المسألة أن هذا الرجل الذي مات ترك بنتين + جد والجد هو السائل فكان للبنتين الثلثان فرضاً وللجد السدس فرضاً والباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر، وليس للميت فرع وارث ذكر فأخذ الجد نصيبه مثل الأب تماماً.

3 - الإجماع وأجمع (2) أهل العلم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الجد أب الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب وأنزلوا الجد منزلة الأب في الحجب والميراث إذا لم يترك الميت أباً أقرب منه في جميع المواضع، إلا مع الأخوة والأخوات فاختلفوا فيه بعد وفاة أبي بكر.

وذكر ابن قدامة في المغني عن ابن المنذر 7/ 64 أن الجد يقوم مقام الأب إلا في ثلاثة أشياء:

1 - زوج وأبوان 2 - زوجة وأبوان 3 - جد مع الأخوة والأخوات

(1) - رواه الترمذي (2099) وأبو داود (2896).

(2) - كما في الإقناع، ص 1425، مسألة 2674 ذكر توريث الجد.

السهل في المواريث · الصفحة ٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السهل في المواريثص ٢٨