تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ميراث الأخوات لأب

عدم وجود الإخوة والأخوات الأشقاء ... عند وجود الأخوة والأخوات الأشقاء

بالفرض ... بالتعصيب ... التعصيب بالغير

بشروط ثلاثة بشروط ثلاثة بشروط ثلاثة

1 - ألا يوجد فرع وارث ذكر أو أنثى 1 - أن لا يوجد فرع وارث ذكر ويوجد أنثى 1 - أ لا يوجد فرع وارث ذكر ويوجد أنثى

2 - ألا يوجد أصل وارث ذكر. ... 2 - أن لا يوجد أصل وارث ذكر ... 2 - ألا يوجد أصل وارث ذكر

3 - ألا يوجد معصب (أخوهن) 3 - عدم وجود معصب (أخوهن) ... 3 - أن يوجد معصب (أخوهن)

يرثن للذكر مثل حظ الأنثيين

أخت واحدة لأب النصف 1/ 2 ... إذا كان الأشقاء ذكور

أكثر من أخت لأب الثلثان 2/ 3 ... يحجب الأخوات لأب

الفرع الوارث الأنثى تأخذ النصف ... إذا كانت الشقيقات إناثاً

إن كانت واحدة، وإن كانتا اثنتان

فما فوق يأخذن الثلثان ... شقيقة واحدة لها 1/ 2 ... أكثر من شقيقة لهن 2/ 3

والأخوات لأب تكملة لهن ... الأخوات لأب يسقطن

والباقي للأخوات الأب ... 1/ 6 تكملة الثلثين ... إلا إذا وجد معصب أخ

(عصبة مع الغير) ... لأب فيعصبهن في الباقي

السهل في المواريث · الصفحة ٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السهل في المواريثص ٥١