تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ميراث الأخوة للأم

السدس ... الثلث

إذا كان هناك أخ أو أخت واحدة إذا كان الإخوة لأم أكثر من واحد

يشتركون في فهم شركاء في الثلث بالسوية

(للذكر مثل حظ الأنثي)

الأخوة للأم: هم أخوة الميت من أم واحدة ولكن الأب مختلف سواء أكانوا ذكوراً أو إناثاً يقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [سورة النساء: 12].

والمقصود أن الأخوة لأم لا يرثون إلا إذا كانوا كلالة فيرثه حواشيه من إخوة وأخوات.

الكلالة: هي أن لا يكون للميت والد ولا ولد وهذا قول الجمهور.

(وأجمع أهل العلم على أن المقصود بالكلالة في الموضع الأول من سورة النساء هم الأخوة لأم) (1).

وأما نصيبهم من الميراث فهو على حالتين:

1 - إذا كان لميت أخ واحد أو أخت واحدة لم فيرث الواحد منهم السدس فرضاً لقوله تعالى ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾.

(1) - قاله ابن المنذر في الإجماع (295).

السهل في المواريث · الصفحة ٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السهل في المواريثص ٥٨